رجح بالعدالة وهو إذا كان أحدهما (١) أقوى عدالة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) وأومأ إليه ( ـ « ش » ـ ) في القديم ، والذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشيء منها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ع ـ ) : أقسط المشهود به على عدد الشهود ، وأجعل لصاحب الشاهدين الثلث ، ولصاحب الأربعة الثلاثين. وقد روى ذلك أصحابنا.
يدل على مذهبنا إجماع (٢) الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا صلوات الله عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء بينة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم.
فأما الرواية الأخرى ، فرواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين (٣) والأخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمان. فالمعتمد الأولى (٤) لأن هذه الأخيرة من طريق العامة ، ولأنها تحمل على وجه الصلح (٥) والوساطة بينهم (٦).
مسألة ـ ٥ ـ : إذا كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الأخر شاهد وامرأتان ، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ) (٧) ، فأما ان كان مع أحدهما شاهدان ومع الأخر
__________________
(١) د ، م : إحداهما.
(٢) د ، م : دليلنا إجماع.
(٣) م : شاهد.
(٤) د ، م : والمعتمد الأول.
(٥) د : أو بحملها على وجه الصلح.
(٦) م : أو تحملها على وجه الصلح والواسطة بينهم.
(٧) م : بيننا و ( ـ ش ـ ).