القاتل ، وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلاثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم ، واليه ذهب الأسود ، وعلقمة ، والنخعي ، وأبو ثور.
وكان باقي الصحابة ، وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والام ، لأنهما تجمعان سببين.
وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن : النصف للبنت ، ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، والباقي لبني
الابن. وكذلك في أخت لأب وأم واخوة وأخوات لأب ، يجعل للأخت للأب والام النصف وللأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، ويجعل الباقي للإخوة للأب ، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والام دونه ، وبه قال أبو ثور.
وكان في سائر الصحابة (١) وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندنا الباقي يرد على البنت ، وقد مضى الخلاف فيه.
__________________
(١) م : وكان سائر الصحابة.