الزوجية ، وسواء (١) كان التنازع بينهما ، أو بين ورثتهما ، أو بين أحدهما وورثة الأخر ، وبه قال عثمان البتي ، وزفر.
وقال ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى : ان كان المتاع مما يصلح للرجال دون النساء ، فالقول قول الرجل ، وان كان مما يصلح للنساء دون الرجال ، فالقول قول المرأة.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان كان يدهما عليه مشاهدة فهو بينهما ، كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها ، أو خلخالا يدهما عليه فهو بينهما ، وان كان يدهما عليه حكما فان كان يصلح للرجال دون النساء ، فالقول قول الرجل ، وان كان يصلح للنساء دون الرجال ، فالقول قول المرأة ، وان كان يصلح لكل واحد منهما (٢) ، فالقول قول الرجل.
فخالف ( ـ ش ـ ) في ثلاثة فصول : إذا كان مما يصلح للرجال ، وإذا كان مما يصلح للنساء ، وإذا كان مما يصلح لكل واحد منهما (٣).
قال ( ـ ح ـ ) : وان كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الأخر ، فالقول قول الباقي منهما. وقال ( ـ ف ـ ) : القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز مثلها وهذا متعارف بين الناس ، وهو مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان لرجل على رجل حق ، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق ، فإن كان من عليه الحق باذلا ، فليس له أخذه منه بلا خلاف ، وان كان مانعا فلا يخلو : اما أن يجحد الحق ظاهرا وباطنا ، أو يعترف باطنا ويجحد
__________________
(١) م : سواء كانت الدار له أو لها أو لغيرهما وسواء كانت الزوجية بينهما قائمة أو لا وسواء.
(٢) م : فالقول قولها وان كان يصلح لهما.
(٣) م : وإذا كان ما يصلح لهما.