ظاهرا ، أو يعترف به ظاهرا وباطنا ، ثمَّ (١) يمنعه لقوته ، فإنه لا يمكنه استيفاء الحق منه ، فاذا كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله ، أو من غير جنسه ، إلا إذا كان وديعة عنده ، فإنه لا يجوز أخذه منها ، وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه لم يستثن الوديعة ، إذا لم يكن له حجة ، فان كان له حجة يثبت عند الحاكم فعلى قولين.
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير التي هي الأثمان ، فأما غيرهما فلا يجوز.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (٢) أن هندا امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي عليهالسلام فقالت : يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فأمرها النبي عليهالسلام بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه ، والظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها ، فإن أبا سفيان لم يكن يمنعها الخبز والأدم ، وانما كان يمنعها الكسوة.
وأما اختصاص الوديعة بترك الأخذ منه ، فلما رواه أصحابنا ، ولقوله عليهالسلام : أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
__________________
(١) م : ظاهرا أو باطنا أو يعترف به ظاهرا أو باطنا ثمَّ.
(٢) م : دليلنا ما روى.