كتاب العتق
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق شركا له من عبد ، لم يخل من أحد أمرين : اما أن يكون موسرا ، أو معسرا. فان كان موسرا ، لم يخل من أحد أمرين : اما أن يقصد به مضارة شريكه ، أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله تعالى ، فان قصد المضارة ألزم قيمته ، فإذا أداه انعتق عليه ، ولشريكه أن يعتق عليه نصيبه ، ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا ، وان لم يقصد المضارة مضى عتقه في نصيبه.
ويستحب له أن يشتري نصيب شريكه وليس بواجب عليه ، فان لم يفعل استسعى العبد فيما بقي ، وان كان معسرا فان قصد المضارة كان العتق باطلا ، وان قصد به وجه الله تعالى مضى العتق في نصيبه ، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق (١) نصيبه الأخر ، أو استسعى العبد في قيمته.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أعتق وكان موسرا ، فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين أن يعتق نصيبه ، وبين أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه ، حتى إذا أدى قيمة نصيبه عتق ، وبين أن يقومه على المعتق ، فاذا صار الى المعتق ، كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق ، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.
__________________
(١) م : بين العتق.