وان كان معسرا ، كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه منه ، وبين أن يستسعي العبد في قدر نصيبه ، فإذا أدى ذلك عتق ، وليس له أن يعتقه على شريكه ، لأنه معسر ، فوافقنا في المعسر وفي بعض أحكام الموسر.
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يعتق نصيب شريكه في الحال ، موسرا كان أو معسرا ، فان كان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر لقيمة نفسه منه ، وان كان موسرا كان له قيمة نصيبه على المعتق ، وهذا مثل مذهبنا سواء.
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كان معسرا عتق نصيبه ، وكان نصيب الشريك على الرق ، ولشريكه أن يستسعيه قيمة ما بقي ليؤدي ويعتق. وان كان موسرا لم يعتق نصيب شريكه الا بدفعه القيمة اليه.
وقال عثمان البتي : عتق نصيبه منه واستقر الرق في نصيب شريكه ، موسرا كان أو معسرا ، ولا يقوم عليه شيء كما لو باع.
وقال ربيعة : لا يعتق (١) نصيب شريكه بعتقه ، فإن أعتق نصيب نفسه لم يعتق فأيهما أعتق لم ينفذ عتقه في نصيب نفسه ، وان كان عتقه قد صادف ملكه ، فإن أراد العتق اتفقا عليه وأعتقاه معا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان معسرا عتق نصيب نفسه واستقر الرق في نصيب شريكه ، فان اختار شريكه أن يعتق نصيب نفسه منه فعل ، والا أقره في ملكه. وان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا.
ومتى يعتق نصيب شريكه؟ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : وهو الصحيح عندهم أنه عتق كله باللفظ ، وكان القيمة في ذمته ، وعليه تسليمها الى شريكه ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال في القديم : يعتق نصيب شريكه باللفظ ودفع القيمة ، فإن دفع القيمة
__________________
(١) م : وقال ربيعة يعتق.