كتاب المكاتب
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دعا العبد سيده الى مكاتبته ، استحب له أن يجيبه الى ذلك وليس بواجب عليه ، سواء دعاه الى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر ، وبه قال في التابعين الحسن البصري ، والشعبي ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه إذا دعاه إليها بقيمته أو أكثر ، وجب على سيده الإجابة ، وان كان بأقل من ذلك لم يجب عليه ، وبه قال عطاء ، وعمرو ابن دينار.
مسألة ـ ٢ ـ : لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ ، لأنه لا دليل على صحة ذلك وبه (١) قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان عاقلا مميزا صح ، وان لم يكن كذلك لم يصح (٢).
مسألة ـ ٣ ـ : قوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٣) المراد بالخير
__________________
(١) م : على صحته.
(٢) م : صح والا فلا.
(٣) سورة النور : ٣٣.