الأرحام يرثون ، الا أنه يقدم المولى (١) ومن يأخذ بالرد عليهم ، قالوا : إذا ترك بنتا وعمة فالمال للبنت ، النصف بالفرض والنصف بالرد كما نقوله.
غير أنهم يقدمون المولى (٢) على ذوي الأرحام ، ووافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام ، وخالفونا في توريث المولى (٣) معهم ، فقالوا : إذا لم يكن هناك مولى ولا من يرث بالفرض ولا بالرد كان لذوي الأرحام.
وذهب ( ـ ش ـ ) إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال ، فان كان للميت قرابة فالمال له ، وان كان مولى كان له ، وان لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهو احدى الروايتين عن عمر ، وبه قال في التابعين الزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، وأهل المدينة.
وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه قال : الأمر المجمع عليه والذي أدركت عامة علماء بلدنا أن هؤلاء يرثون ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، وأهل الشام ، وأبو ثور.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله عليهالسلام : ابناي (٤) هذان سيدا شباب أهل الجنة. وقوله : ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فسماه ابنه مع أنه ابن فاطمة ، وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٥).
وروى عمرو عائشة ومقدام بن معدي كرب الكندي أن النبي عليهالسلام قال : الخال وارث من لا وارث له. وروى واسع بن حيان أن ثابت بن الدحداح (٦) توفى ولم
__________________
(١) د : موالي.
(٢) د : موالي.
(٣) د : موالي.
(٤) م : دليلنا قوله عليهالسلام ابناي.
(٥) سورة الأنفال : ٧٦.
(٦) م ، د : الدجداج.