كتاب المدبر (١)
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النية ، كما نقوله في صريح الطلاق والعتاق ، فان تجرد عن النية لم يكن له حكم ، بدلالة إجماع الفرقة ، ولأن الأصل بقاء الرق ولا دليل على صحة التدبير مع عدم النية ، ولا خلاف في صحته مع حصول النية.
وقال جميع الفقهاء : لا يحتاج ذلك الى نية لأنه صريح.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أنت مدبر أو مكاتب ، لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وان نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير فاذا مت فأنت حر ، وفي الكتابة إذا أديت إلى مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وقال ( ـ ش ـ ) في الكتابة ان ذلك كناية ، فمتى نوى بها الكتابة صحت ، ومتى لم ينو لم يصح ، وقال في التدبير : انه صريح.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التدبير بشرط لا يقع ، وكذلك العتق ، بدلالة ما قلناه
__________________
(١) د : كتاب التدبير.