في المسألة الاولى. وقال (١) جميع الفقهاء : انه يصح ذلك وينعقد.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التدبير بمنزلة الوصية ، يجوز له الرجوع فيه بالقول بان يقول رجعت في هذا التدبير ونقضته.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، وهو ضعيف عندهم ، واختاره المزني والقول الأخر : أنه عتق بصفة لا يصح الرجوع فيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). فأما بيعه وهبته ووقفه ، فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير ، كما ينتقض به العتق بشرط.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دبر عبدا ، ثمَّ أراد بيعه والتصرف فيه ، كان له ذلك ، سواء كان التدبير مطلقا ، بأن يقول إذا مت فأنت حر ، أو مقيدا ان (٢) مت من مرضي هذا فأنت حر ، أو في سفري هذا أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره ، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وانما يجوز بيع خدمته مدة حياته.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز بيعه بكل حال. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه ، وان كان مطلقا لزم ولم يجز له التصرف فيه بحال.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز بيع المدبر في حال الحياة ، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه ، وان لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق جميعه ، وان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا دبره ثمَّ وهبه ، كانت هبته رجوعا في التدبير ، سواء أقبضه أو لم يقبضه ، لأن الهبة إزالة ملكه (٣) ووجب أن ينقض به (٤) التدبير كما لو باعه.
__________________
(١) م : بدلالة ما تقدم وقال.
(٢) م : أو مقيد بان يقول ان مت.
(٣) م : ازالة ملك.
(٤) م : فوجب ان ينتقض.