وقال ( ـ ش ـ ) : ان أقبضه فكما قلناه ، وان لم يقبضه فعلى طريقين ، منهم من قال : يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا دبره ، ثمَّ أوصى به لرجل ، كان ذلك رجوعا ، لأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، إذا قال هو وصية قال : يكون رجوعا ، وإذا قال : عتق بصفة قال لا يكون (١) رجوعا.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب منه لم يبطل تدبيره ، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، فان لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الفرقة على أن المدبر (٢) متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد زاد على الإباق.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يبطل تدبيره بلحوقه لمدار الحرب.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أبق المدبر بطل تدبيره. وقال جميع الفقهاء : لا يبطل.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا ارتد المسلم ثمَّ دبر مملوكا ، فان كان ممن يستتاب ، لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وان كان ممن لا يستتاب زال ملكه ، لأنه وجب عليه القتل على كل حال.
ولل ( ـ ش ـ ) في زوال ملكه والتصرف بعده ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه قد زال ملكه والثاني : لم يزل ملكه. والثالث : مراعى. وفي التصرف ثلاثة أقوال ، أحدها : باطل. والثاني : صحيح. والثالث : مراعى.
دليلنا : إجماع الفرقة في أحد الطرفين ، وأما الثاني فإن زوال الملك يحتاج الى دليل ، والأصل بقاء الملك. وأيضا فلو زال ملكه لما كان يرجع عليه (٣) إذا
__________________
(١) م : وإذا عتق بصفة قال يكون رجوعا.
(٢) م : على المدبر.
(٣) م : يرجع اليه.