إلى النصف الأخر ، لأن الأصل عدم التدبير وا يجاب السراية الى ما لم يدبره (١) يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ونص عليه. وقال أصحابه : فيه قول آخر انه يسري.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا دبر مماليك جماعة واحدا بعد الأخر ، أو بعضهم في مرضه وبعضهم في صحته ، وأوصى بعتق عبد آخر ، فان خرجوا من الثلث عتقوا (٢) كلهم ، وان لم يخرجوا بدئ (٣) بالأول فالأول ، ويسقط الأخير بعد استيفاء الثلث ، فان اشتبه الحال فيه ولا يدري بمن بدء أقرع بينهم الى تمام الثلث.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أخرجوا (٤) من الثلث عتقوا كما قلناه ، وان لم يخرجوا أقرع بينهم ولا يقدم واحد منهم على صاحبه ، وان كان بدء به أولا كالوصيتين عنده وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول فيها أيضا حتى (٥) يستوفي الثلث والتدبير كالوصية.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد ، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف ، وان لم يرجع في تدبيره بيع عليه ، بدلالة إجماع الفرقة على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطى ثمنه ، لقوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو لم يبع عليه لكان له عليه طاعة فكان قد علاه وهو كافر.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يباع عليه ، وهو اختيار المزني.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف وان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين ، وقيده أصحابنا بمن له عشر سنين
__________________
(١) م : الى من لم يدبره.
(٢) م : أعتقوا.
(٣) م : أبدى.
(٤) م : ان خرجوا.
(٥) م : يقدم أولا حتى.