فصاعدا إذا كان عاقلا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان إذا كان مميزا عاقلا ، أحدهما : مثل ما قلناه ولم يحده بسنين والثاني : لا يصح ، وهو اختيار المزني ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المدبر يعتبر عتقه من الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال ، وبه قال داود.