كتاب أمهات الأولاد
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ، ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا ، فاذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها ، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال ، وان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيرين ، وأبو الزبير ، وعبد الملك ابن يعلى ، وأهل الظاهر ، وابن الزبير.
وقال داود : يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز بيعها ، ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن جابر (١) قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وانما نهى عنه عمر (٢).
__________________
(١) م : دليلنا ما روى جابر.
(٢) د ، م : وانما نهى عن ذلك عمر.