ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ولم يفصلوا ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط الزيادة على جميع المال ويكون الباقي على أحد عشر ، لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الثلث الثلث أربعة ، ولصاحب الربع الربع ثلاثة ، ووافق ( ـ ش ـ ) إذا أجاز الورثة في أنه يقسم على ثلاثة عشر.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى لرجل بكل ماله ولاخر بثلث ماله ، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي وهو الثلثان (١) لصاحب الكل ، فان اشتبها استعمل القرعة على هذا الوجه.
وان لم يجز الورثة وبدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط صاحب الكل ، وان اشتبها استخرج بالقرعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يجز الورثة قسم الثلث بينهم على أربعة ، لصاحب الكل ثلاثة ، ولصاحب الثلث واحد. وقال ( ـ ح ـ ) : يقسم بينهما نصفين.
وان أجاز الورثة ، قسم ( ـ ش ـ ) على أربعة مثل ذلك ، وهو قول ( ـ ح ـ ) ، وفي رواية ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) عنه ، وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي أنه قال : يقسم على ستة لصاحب الثلث السدس ، ولصاحب الكل خمسة أسداس.
مسألة ـ ١٢ ـ : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداهما أنه يصح ، والأخرى أنه لا يصح ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وجميع الفقهاء ولم يذكروا فيه خلافا.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا أوصى بخدمة عبده ، أو بغلة داره ، أو ثمر بستانه على
__________________
(١) م : والباقي هو الثلثان.