يخلص له نسب ، فدفع رسول الله ماله إلى خاله.
وروى المقدام عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من ترك كلا فالي ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل ماله وإرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل ماله ويرثه.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة ، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ، وللزوج أو الزوجة سهمه والباقي رد على البنت أو الأخت ، ولا يرد على الزوج والزوجة (١) بحال ، وليس للعصبة والمولى معهما شيء على حال وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن العباس ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ ) : للبنت النصف والباقي للعصبة ، فان لم يكن العصبة فللمولى ، فان لم يكن مولى فلبيت (٢) المال.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام ، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، وينزل الواحد منزلة الوارث الذي يتقرب به ، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم ، وبنات الأعمام والعمات بمنزلة من يتقرب (٣) به من آبائهم وأمهاتهم ، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم ، والأعمام والعمات بمنزلة الأب ، وبه قال أكثرهم ، وهو المحكي عن عمر ، وابن مسعود.
وكان ( ـ ر ـ ) ، ومحمد بن سالم ، وأبو عبيد (٤) ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد
__________________
(١) م : إلا الزوجة.
(٢) د : فللبنت المال.
(٣) م : من يتقربن.
(٤) د : أبو عبيدة.