الجهات.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا أوصى الى غيره وأطلق ، ولم يقل فاذا مت أنت فوصيي فلان ، ولا قال فمن أوصيت إليه فهو وصيي ، فلأصحابنا فيه قولان ، أحدهما : أن له أن يوصي الى غيره ، ويدل عليه رواياتهم المذكورة في تهذيب الاحكام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ولو أوصى هذا الوصي الى رجل في أمر أطفال نفسه ، لكان ذلك الوصي الثاني وصيا في أمر الأطفال الموصي الأول ، لأن عنده الوصية لا تتبعض ، ونحن لا نقول بذلك.
وقال بعض أصحابنا : ليس له أن يوصي ، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية ، والخبر الوارد بذلك مذكور هناك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا أوصى اليه وقال : من وصيت اليه فهو وصيي كانت (١) هذه وصية صحيحة ، لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل جوازه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقيل : المسألة على قولين ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). والثاني : لا يصح.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا أوصى اليه ، وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، كانت الوصية صحيحة ، لأنه لا مانع منه.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) ، فمنهم من قال : يصح قولا واحدا ، لأنه نص على الوصي الثاني ، ومنهم من قال : هذا على قولين.
مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ ج ـ ) : ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل ، فعلى الوصي
__________________
(١) د : فهو وصى كانت.