أن يخرج ذلك من ماله ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ ثمَّ يخرج هو بنفسه.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى لعبد نفسه ، صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث ، وان كان أكثر استسعى فيما يفضل للورثة.
وقال جميع الفقهاء : انه لا يجوز الوصية لعبد نفسه (١).
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يصح الوصية لعبد الغير من الأجانب. وقال جميع الفقهاء : انها تصح.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا أوصى بثلث ماله ، اعتبر حال الموت دون حال الوصية لأن الوصية انما تلزم بالموت ، فوجب أن يعتبر تلك الحال ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال بعض أصحابه : يعتبر حال الوصية.
مسألة ـ ٥١ ـ : الوصية للميت باطلة ، سواء كان عالما بموته ، أو ظن أنه حي ثمَّ ظهر له موته ، لأنه لا دلالة على صحة هذه الوصية ، ولأن الوصية يفتقر الى القبول ، ولا يصح من الميت القبول ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان ظن أنه حي فأوصى له ، ثمَّ بان أنه كان ميتا ، فإن الوصية لا تصح (٢) وان علم أنه ميت فأوصى له فإنها تصح ويكون للورثة.
مسألة ـ ٥٢ ـ : من ليس له وارث ولا مولى نعمة ، لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث ، لان ذلك مجمع على صحته ، وما زاد على الثلث لا دليل عليه ، ولما روى معاذ بن جبل أن النبي عليهالسلام قال : ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم ، وفي بعض الاخبار زيادة
__________________
(١) م : وقال جميع الفقهاء انه لا يجوز : مسألة.
(٢) م : انه كان ميتا لا تصح.