كتاب الفيء وقسمة الغنائم
مسألة ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضا في ذلك. وخالف جميع الفقهاء فيه.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : الفيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عباس ، ولم يعرف لهم مخالف.
وقال ( ـ ش ـ ) : كان يقسم على عهد رسول الله الفيء على خمسة وعشرين سهما : أربعة أخماسه للنبي عليهالسلام وهو عشرون سهما ، وله أيضا خمس ما بقي يكون أحدا وعشرين سهما ، ويبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وقال ( ـ ح ـ ) : الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة ، لأنه كان يقسم على خمسة ، فلما مات النبي عليهالسلام رجع سهم النبي وسهم ذي القربى إلى أصل السهمان فيقسم الان على ثلاثة ، وعنده ما كان يستحق النبي عليهالسلام من الفيء إلا الخمس ، وعند ( ـ ش ـ ) أربعة أخماس الفيء وخمس ما بقي من الفيء.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : حكم الفيء بعد النبي عليهالسلام حكمه في أيامه في أنه خاصة