وقفا بنفس الاستغنام.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : الصبيان يسهم لهم مع الرجال ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، وكذلك من يولد قبل القسمة. وأما النساء والعبيد والكفار ، فلا سهم لهم ، وان شاء الامام أن يرضخ (١) لهم فعل ، وعند ( ـ ش ـ ) يرضخ لهؤلاء الأربعة ولا سهم لهم.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : النساء لا سهم لهن ، وانما يرضخ (٢) لهن ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الأوزاعي فإنه قال : يسهم للنساء.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا بإذن الإمام أو بغير اذن الامام ، وان قاتلوا (٣) بإذنه رضخ لهم الامام ان شاء.
وقال ( ـ ع ـ ) : يسهم مع المسلمين من يرضخ (٤) له من الكفار والنساء ، والعبيد انما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل أن يخمس ، لان معونة هؤلاء عائدة على أصل الغنيمة ، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم.
وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني من أربعة أخماس المقاتلة.
والثالث : من خمس الخمس سهم النبي عليهالسلام.
مسألة ـ ٢٣ ـ : للراجل سهم ، وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، وأهل المدينة ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل الشام والليث بن سعد ، وأهل مصر ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
__________________
(١) د : يوضح.
(٢) د : يوضح.
(٣) م : بغير اذنه وان قاتلوا.
(٤) م : مسألة من يرضح.