يدل على الأول ـ مضافا الى رواية أصحابنا ـ ما روي عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام أعطى الفارس سهمين : سهما له ، وسهما لفرسه. وروى المقداد قال : أعطاني رسول الله سهمين سهما لي وسهما لفرسي.
ويدل على الثاني ـ مضافا الى ما رواه أصحابنا ـ ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام أسهم الرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له ، وسهمين لفرسه.
وروي الزهري عن مالك بن أوس البصري عن عمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام أن النبي عليهالسلام أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين.
وروى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : ان النبي عليهالسلام أعطاني أربعة أسهم سهما لي ، وسهمين لفرسي ، وسهما لأمي ، وكانت من ذوي القربى.
مسألة ـ ٢٤ ـ : يسهم للفرس سهم أى فرس كان (١) ، بدلالة عموم الأخبار التي جاء في ذلك (٢) ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه.
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كان عربيا فله سهمان ، وان كان عجميا فلا يسهم له (٣) ، وان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد. وقال ( ـ د ـ ) : يسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد. وعن ( ـ ف ـ ) روايتان : إحداهما مثل قول ( ـ د ـ ) ، والأخرى مثل قول ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم (٤) لما زاد عليهما ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا سهم الا لفرس واحد.
__________________
(١) م : للفرس اى فرس كان.
(٢) م : عموم الاخبار في ذلك.
(٣) م : فلا سهم له.
(٤) م : لفرسين ولا يسهم.