وقال أبو إسحاق : ان ذلك يشق يخص به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه وما يقرب منه ، فإذا أخذت الغنيمة مثلا بالروم فرق فيمن كان بالشام من ذوي القربى.
وهذا الفرع يسقط عنا ، غير أنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق من انه يفرق (١) في أهل البلد الذي يؤخذ (٢) الغنيمة فيه ، أو ما قرب لئلا يشق.
مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ ج ـ ) : الأسهم الثلاثة التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس ، يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا أيضا انها للفقراء (٣) من المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، دون من كان من آل رسول الله خصوصا.
مسألة ـ ٤١ ـ : ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين فللمقاتلة المجاهدين. وللش فيه قولان ، أحدهما : أن جميعه لمصالح المسلمين. والثاني : للمقاتلة.
يدل على ما قلناه إجماع الفرقة (٤) على أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم غيرهم فيها ، وإذا ثبت ذلك ثبت في الكل ، لان الصلح عندنا أيضا جزية ، وأما الأعشار فإنها يصرف في مصالح المسلمين ، لأنه لا دليل على تخصيص شيء منه دون شيء.
__________________
(١) م : من أن يفرق.
(٢) م : في أهل البلد التي يؤخذ.
(٣) م : وقالوا انها للفقراء.
(٤) م : دليلنا إجماع الفرقة.