كتاب قسمة الصدقات
مسألة ـ ١ ـ : الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال شذاذ منهم ، واختاره الاسفرائني : انهم ليسوا مخاطبين بالعبادات ، الا بعد أن يسلموا ، وبه قال أهل العراق. وهذه المسألة موضعها أصول الفقه ، والأدلة عليها مذكورة هناك.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين العارفين بالحق ، ولا يعطى الكفار لا زكاة الأموال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يدفع شيء منها الى أهل الذمة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور. وقال ابن شبرمة : يجوز أن يدفع إليهم الزكوات. وقال ( ـ ح ـ ) : لا تدفع إليهم زكاة الأموال (١) ، ويجوز أن تدفع إليهم زكاة الفطرة والكفارات.
مسألة ـ ٣ ـ : الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة (٢) الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية ، دون الفساق منهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، وخالف
__________________
(١) م : زكاة المال.
(٢) م : من مذهبنا أن زكاة.