ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل لكم قال : وسألته هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال : لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة (٢).
٥ ـ ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (٢).
٦ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : قال الرضا عليهالسلام : قال أبوحنيفة للصادق عليهالسلام : ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال عليهالسلام له : إن السنة لا تقاس (٣).
٧ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال : قلت لابي الحسن الاول عليهالسلام : اظلل وأنا محرم؟ قال : لا قلت : فاظلل واكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : مال من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (٤).
٨ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال : لا بأس (٥).
٩ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : إن أبا جعفر عليهالسلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (٦).
١٠ ـ ضا : من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما هو ثلاثة أيام (٧).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٥٩.
(٢) نفس المصدر ص ٦٥.
(٣) نفس المصدر ص ١٥٨ ضمن حديث وفيه ( أى شئ ) بدل ( أيش ).
(٤) علل الشرائع ص ٤٥٢.
(٥) قرب الاسناد ص ١٠٥.
(٦) نفس المصدر ص ١٦٠ ذيل حديث.
(٧) فقه الرضا ص ٣٦.