١٧ ـ ثم قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الانصارى وقد أكل القمل رأسه وحاجبه وعينيه فقال رسولش الله صلىاللهعليهوآله : ما ظننت أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه وحلق رأسه قال الله عزوجل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (١) والصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين : على كل مسكين مدين والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئا إلا المساكين.
١٨ ـ قال أبي : رجل قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شئ.
١٩ ـ ( وقال ظ ) أبي : رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده.
٢٠ ـ و ـ قال ظ ـ أبي : رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل وإن كان جاهلا فليس عليه شئ فاذا أتى الموضع الذي واقعها فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدي محله.
٢١ ـ أيضا أبي رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزورا وقد خشيت أن يثلم حجته إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ومن اهدي إليه حمام أهلي في الحرم فان كان مستويا خلى عنه وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ثم يخلي عنه وهذا عن أبي جعفر.
٢٢ ـ و ـ قال : ظ ـ أبي : حمام ذبحت في الحل وادخلت الحرم فلا بأس بأكلها وإن كان محرما وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله لانه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه.
ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل ولم يطع ولايسقى ولايؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ومن قتل في الحرم اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة قال الله « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
__________________
(١) سورة البقرة ١٩٦.