عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لايجزيها غير ذلك ولايأخذ المحرم شيئا من شعره وليستاك قبل أن يحرم ثم يلبس ثوبي الاحرام ولايتزوج المحرم ولايزوج فان فعل فالنكاح باطل ولاينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبي وما وطئت من الدبى (١) أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ولابأس بقتل البقة في الحرم وغيره.
٣٣ ـ قال أبي : رجل أقام على إحرامه بمكة قصر الصلاة مادام محرما و ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لايلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين ويبنغي لاهل مكة أن يكونوا كذلك وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
٣٤ ـ أبى العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشمس : « اللهم أعتق رقبتي من النار » يكررها حتى أقام الناس واعلم أن الصلاة تكره في ثلاث مواضع من الطريق : في البيداء وهي ذات الجيش وذات السلاسل وضجنان فلا بأس أن يصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا وجواد الطريق ويكره أن يطأ في الجواد.
٣٥ ـ وقال أبي : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه اخرج ذلك من جميع المال لانه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله وإن كان قد حج فمن ثلثه.
٣٦ ـ أبي قال : وسئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسائل : هي لك أولاخيك أو للذئب وما احب أن أمسكها.
٣٧ ـ وسئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن البعير الضال فقال للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه وسقآؤه كرشه خل عنه.
ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يخلف إلا قدر نفقة الحج وله ورثة فهم أحق بما ترك إن شاؤا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه.
٣٨ ـ وعن رجل عليه دين الحج قال : إن حجة الاسلام واجبة على كل
__________________
(١) الدبى : اصغر من الجراد من جنسه والنمل الواحدة دباة.