من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلىاللهعليهوآله المشاة.
٣٩ ـ ولقد مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على المشاة وهم بكراع الغميم (١) فشكوا إليه الجهد والاعياء فقال : شدوا ازركم واستبطنوا ففعلوا فذهب عنهم (٢) ولابأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لان إحرامه لله يغسله. ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ومن أصاب صيدا فكان فداؤه بدنة من الابل فلم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدفإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
ومن كان عليه شاة فلم يجد فاطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يعتمر النبي صلىاللهعليهوآله إلا من المدينة ومن مات ولم يكن عنده هدي يعقبه فليصم عنه وليه.
والرجل إذا احصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولايجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيهافاذا كان تلك الساعة قصر وأجل وإن كان مريضا بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة فاذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.
٤٠ ـ قال أبي : إن الحسين بن علي عليهماالسلام خرج معتمرا فمرض بالطريق فبلغ عليا عليهالسلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال علي :
__________________
(١) كراع الغميم : نسبة إلى الغميم وادبين عسفان ومر الظهران وقيل هو بعد عسفان بثمانية اميال. والكراع جبل اسود بطرف الحرة يمتد لهذا الوادى.
(٢) فقه الرضا ص ٧٤.