[ السادس (١) ] : يجب في التسليم كلّ ما يجب في واجب التشهّد من الجلوس ، والطمأنينة ، والعربيّة ، وغير ذلك ؛ لأنه جزء من الصلاة ، فله ما لغيره من أجزائها ، وعليه ما عليها ، ومع العجز لا يسقط الميسور بالمعسور.
قال في ( الذكرى ) : ( الجالس للتسليم كهيئة المتشهّد في جميع ما تقدّم من هيئات الجلوس للتشهّد الواجبة والمستحبّة والمكروهة كالإقعاء ؛ لدلالة فحوى الكلام عليه ، ولأنه مأمور بتلك الهيئة حتّى يفرغ من الصلاة ، فيدخل فيها التسليم ، ويجب الطمأنينة بقدره ، والإتيان بصيغته مراعياً فيها الألفاظ المخصوصة باللفظ العربي ، والترتيب الشرعي ؛ لأنه المتلقّى عن صاحب الشرع المخصوص صلىاللهعليهوآله ، ولو جهل العربيّة وجب عليه التعلّم ، ومع ضيق الوقت تجزي الترجمة كباقي الأذكار غير القراءة ، ثمّ يجب التعلّم لما يستقبل من الصلاة ) (٢) ، انتهى وكلّه حسن.
[ السابع (٣) ] : الإجماع قائم على استحباب التسليم على النبيّ صلىاللهعليهوآله : قبل التسليم المُخرِج ، وقبل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، بصيغة السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، وما يظهر من عبارة ( الفاخر ) (٤) من وجوبها لم نعلم له موافقاً في ذلك من الأُمّة ، بل هو مسبوق بالإجماع وملحوق به.
قال في ( البيان ) : ( وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ، ومحجوج بالروايات المصرّحة بندبه ) (٥).
ونقل كلام ( البيان ) في ( المناهج ) ساكتاً عليه ، ولو لا ذلك لكان قويّاً ؛ لظاهر قوله عزّ اسمه ( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٦) ، مع ما ورد في تفسيرها بالتسليم عليه صلىاللهعليهوآله (٧) ما أفاض الباري جوداً على موجود.
__________________
(١) أي السادس من التنبيهات التي ابتدأها في ص ٧٣ ، وفي المخطوط : ( الرابع ).
(٢) الذكرى : ٢٠٩ ( حجريّ ).
(٣) أي السابع من التنبيهات التي ابتدأها في ص ٧٧ ، وفي المخطوط : ( الخامس ).
(٤) عنه في البيان : ١٧٨.
(٥) البيان : ١٧٨.
(٦) الأحزاب : ٥٦.
(٧) كنز الدقائق ٨ : ٢١٢ ـ ٢١٣.