بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، وصلّى الله على محمَّد : وآله الطيِّبين ، والحمد لله ربِّ العالمين.
وبعد : فيقول الأقل أحمد بن صالح بن سالم بن طوق (١) :
مسألة : مَنِ استوعب عذره الوقت ، بحيث لم يتمكّن بعد زوال العذر من ركعة بعد تحصيل شرائط الصلاة ، سقط عنه الفرض بلا خلاف يظهر ولو تمكّن من بعض ركعة. ويدلّ عليه النصّ بلا معارض يظهر ، كما سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى ، فلا يبعد قيام الإجماع عليه.
وأمّا إذا أدرك ركعة تامّة من الوقت كأن طهرت الحائض أو النفساء ، أو أفاق المجنون والمغمى عليه ، أو بلغ الإنسان ، أو أسلم الكافر ، وقد بقي من الوقت قدر ما يحصل فيه الطهارة وركعة تامّة بأقلّ المجزي ، وجبت عليه تلك الفريضة ، فإن أهمل حينئذٍ وجب القضاء.
وفي حدّ الركعة التي مَنْ أدركها وجبت عليه تلك الفريضة ، ومَنْ أكملها في ثانية الرباعيّة ، ثمّ عرض له الشكّ لم تبطل فريضته ، وإن عرض له الشكّ قبل إكماله
__________________
(١) من « ش ».