فإنه لا ريب أن في كلّ ركعة سجدتين لا أقلّ ولا أكثر ، فلا يمكن القول بأنه متى أتى بواجب الذكر في السجدة الثانية دخل في الثالثة ؛ لما يلزمه من القول بأن في كلّ ركعة أكثر من سجدتين.
وأيضاً أصل الفرض من الله كلّ فرض إنما هو ركعتان وزاد الرسول صلىاللهعليهوآله : في المغرب ركعة ، وفي كلّ من الرباعيّات ركعتين (١) بمقتضى ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٢).
فإذا قيل : إنه متى أكمل ذكر السجدة الثانية دخل في الركعة الثالثة مثلاً ، فهل باقي السجدة من أصل الفرض أو ممّا أزاده الرسول صلىاللهعليهوآله : ، مع أنها سجدة واحدة؟ ولا ريب أن مجموع السجود الثاني من الثانية من أصل الفرض الذي فرضه الله ، فلا ريب أنه لا تنتهي الركعة إلّا بالرفع من الثانية ، وأيضاً لا شكّ أن التشهّد من أصل فرض الصلاة.
فإذا قيل : إن الركعة تتمّ بتمام واجب ذكر السجدة الثانية. يلزمه أن ما زاد على الذكر الواجب منها ليس من أصل فرض الله ، ولا ممّا زاده الرسول صلىاللهعليهوآله : ، بل شيء زائد في خلال أصل الفرض.
الثالث : يتحقّق إكمال الركعة بمجرّد وضع الجبهة على محلّ السجود في السجدة الثانية ولو لم يأتِ بالذكر الواجب أو الطمأنينة بقدره.
وعزاه في ( المصابيح ) إلى ظاهر ( الذكرى ) و ( المدارك ) ، ونقل عن الفاضل المتأخّر أنه احتمله في ( شرح الروضة ) ، وأنه قوّى ذلك بحصول مسمّى الركعة بمسمّى السجدة الثانية ، وخروج ما عدا الوضع عن حقيقة السجود.
قال السيّد : ( وفيه أن الذكر من واجباتها فلا تكمل بدونه ، والاعتبار في الإكمال بالواجب مطلقاً وإن لم تبطل الصلاة بالإخلال به سهواً ، وإلّا لحصل بمسمّى الاولى ؛ لعدم بطلان الصلاة بنسيان السجدة الواحدة كما هو المشهور ) ، انتهى.
ويزيدك دلالة على ضعف هذا القول ما سمعت فيما مرّ ، فلا تغفل ، فإنه يوضّح لك
__________________
(١) علل الشرائع ١ : ٣٠٤ / ٨.
(٢) ص : ٣٩.