عدم خروج شيء من ذكر السجدة وإن طال عن مسمّاها وحقيقتها شرعاً وعرفاً.
الرابع : يتحقّق كمال الركعة بالركوع.
حكاه في ( الذكرى ) (١) عن بعضهم قال في ( المصابيح ) : ( واختاره بعض المتأخّرين (٢) ) ، ونقله عن ظاهر المحقّق : في ( المسائل البغداديّة ) (٣) ، نظراً إلى أن الركعة واحدة الركوع ، كما أن السجدة واحدة السجود ، وأن بالركوع يحصل معظم الإجزاء ، فيجتزي به تنزيلاً للأكثر منزلة الكلّ ، وأن الركوع قد أُطلق عليه اسم الركعة في كثير من الأخبار ، كرواية صلاة الكسوف ، ففي الصحيح : سألنا أبا جعفر عليهالسلام : عن صلاة الكسوف كم ركعة؟ فقال عليهالسلام عشر ركعات وأربع سجدات .. ويقنت في كلّ ركعتين (٤) ، ونحوه غيره من الصحاح (٥).
وضعف هذه الوجوه ظاهر.
قيل : ( وبهذا القول يندفع الإشكال الوارد على المشهور في مسألة الشكّ بين الأربع والخمس إذا كان بعد الركوع وقبل السجود ، فإنهم حكموا فيها بالصحّة ، ولا تصحّ إلّا بصدق الركعة على الركوع ، وقد التزم ذلك المحقّق : في ( المسائل البغداديّة ) (٦) ، تخلّصاً عن هذا الإشكال ، والأمر في ذلك هيّن وإن استصعبه غير واحد من المحقّقين الأبدال ) ، انتهى.
وهذا القول وإن كان ضعيفاً شاذّاً إلّا إنه أقوى من الثالث ؛ إذ عليه يمكن القول بأن السجود واجب مستقلّ خارج عن الركعة كالتشهّد ، وإن ضعف بقيام الدليل على أن السجود من الركعة ، كما سمعت. والله العالم.
__________________
(١) الذكرى : ١٢٢ ( حجريّ ).
(٢) كفاية الأحكام : ٢٦.
(٣) المسائل البغداديّة ( ضمن الرسائل التسع ) : ٢٥١ / المسألة : ٢٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ ، وسائل الشيعة ٧ : ٤٩٤ ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ب ٧ ، ح ٦.
(٥) انظر وسائل الشيعة ٧ : ٤٩٢ ـ ٤٩٥ ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ب ٧ ، ح ١ ـ ٣ ، ٧.
(٦) المسائل البغداديّة ( ضمن الرسائل التسع ) : ٢٥١ / المسألة : ٢٣.