الخلاصة
وملخّص الحكم أن الذي دلّ عليه الدليل من النصّ والفتوى أنه متى أدرك المكلّف قدر خمس بعد الطهارة قبل الغروب وجب الظهر والعصر أداءً مرتّباً ، وكذلك لو أدرك خمساً قبل الانتصاف وجب العشاءان كذلك ، أمّا لو لم يدرك في الموضعين إلّا قدر أربع فنازلاً فقد خرج وقت الظهر والمغرب ، فإنْ كان قد أهملهما بعد أن وجبا قضاهما بعد العصر أو العشاء ، وإلّا فلا. والله العالم.
وقال السيّد عميد الدين : في حاشية ( القواعد ) : ( قوله : ( وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال ) (١). أقول : وجه احتمال كون الأربع للظهر أن الشارع فرض عليه الإتيان بالظهر في ذلك القدر من الزمان على وجه التضييق ، ولا نعني بوقت الفريضة إلّا الوقت الذي فرضه لتلك الفريضة عيناً دون غيره. ومن أن مقدار أربع كان مختصّاً بالعصر لولا إدراك قدر الخامسة ، فكذا إذا أدركه لامتناع صيرورة ما ليس بوقت وقتاً ؛ ولأن ذلك يقتضي كون مقدار ثلاث بعد الغروب لو أدرك قدر ركعة من آخر وقت العصر وقتاً للعصر دون المغرب ؛ لأنه قد فرض عليه الإتيان بباقي العصر في ذلك الوقت مضيّقاً ، وهو باطل قطعاً ) (٢) ، انتهى.
قلت : لا يخفى أن توجيهه لاحتمال كون الأربع للظهر ظاهر في أن المراد بالأربع المحتملة هي الأُولى التي يقع فيها الظهر ، وهي التي يفصل بينها وبين الغروب ركعة. وتوجيهه احتمال أنها للعصر ظاهر في أن المراد بها الأربع الأخيرة المتّصلة بالغروب ، فالاحتمال الآخر في كلّ منهما غير موجّه ، مع أنه إذا سلّم أن
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٤٨.
(٢) كنز الفوائد ١ : ٩٢.