أدلة وجوب العمرة
اعلم أن العُمرة واجبة كالحجّ ، على من استطاع إليها سبيلاً ، بأصل الشرع في العمر مرّة كالحجّ ، ففي ( الكافي ) في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأن الله عزوجل يقول ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (١) ، وإنما نزلت العُمرة بالمدينة.
قال : قلت له ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٢) أيجزي ذلك عنه؟ قال نعم (٣).
وفي ( الصافي ) (٤) عن ( العيّاشي ) (٥) عنه عليهالسلام مثله.
وفي الصحيح عن ابن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام مسائل ، فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول الله عزوجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٦) ، يعني به : الحجّ والعُمرة جميعاً ؛ لأنهما مفروضان (٧).
وفي خبر أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليهالسلام ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٨) قال هما مفروضان (٩).
وفي ( العلل ) في الصحيح عن ابن أبي عمير ، وحمّاد وصفوان وفضالة عن
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٩ ، أبواب وجوب الحجّ ، ب ١ ، ح ٥.
(٤) التفسير الصافي ١ : ٢٣١.
(٥) تفسير العيّاشي ١ : ١٠٧ / ٢٢٤.
(٦) آل عمران : ٩٧.
(٧) الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٧ ، أبواب وجوب الحجّ ، ب ١ ، ح ٢.
(٨) البقرة : ١٩٦.
(٩) الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٣ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٥ ، أبواب العمرة ، ب ١ ، ح ١.