معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ من استطاع ؛ لأن الله عزوجل يقول ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) .. (١) الخبر.
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا تمتّع بالعُمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العُمرة (٢).
وصحيح يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتّع بالعُمرة إلى الحجّ مكان تلك العُمرة؟ قال كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه (٣).
وخبر أبي بصير : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العُمرة ، أواجبة هي؟ قال نعم.
قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال نعم (٤).
وخبر المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العُمرة مفروضة مثل الحجّ ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العُمرة المفروضة (٥).
وهذا المضمون مستفيض بلا معارض ، وعليه إجماع العصابة فتوًى وعملاً.
وهي تنقسم إلى متمتّع بها ومفردة. والمتمتّع بها فرض من نأى من أهل الآفاق ؛ بأصل الشرع دون المفردة ، والمفردة فرض حاضري مكّة دون المتمتّع بها ؛ وذلك لأن الكتاب (٦) والسنّة (٧) المستفيضة به بلا اختلاف وإجماع الفرقة في كلّ زمان
__________________
(١) علل الشرائع ٢ : ١١١ / ١ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٧ ، أبواب العُمرة ، ب ١ ، ح ٨.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٣ / ١ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٥ ، أبواب العُمرة ، ب ٥ ، ح ١ ، وفيهما : « استمتع » بدل : « تمتَّع ».
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٣ / ١٠٥٤ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٦ ، أبواب العُمرة ، ب ٥ ، ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٣ / ٢ ، وسائل الشيعة ٤ : ٣٠٥ ، أبواب العُمرة ، ب ٥ ، ح ٣ ، وفيهما : ( عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ).
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٤ / ١٣٣٩ ، وسائل الشيعة ٤ : ٣٠٦ ، أبواب العُمرة ، ب ٥ ، ح ٦.
(٦) البقرة : ١٩٦.
(٧) انظر وسائل الشيعة ١١ : ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ، أبواب أقسام الحج ، ب ٦.