موجبات العمرة
وقد تجب العمرة بأسباب :
منها : النذر ، والعهد ، واليمين ، بالنصّ والإجماع.
ومنها : فوات الحجّ بعد الإحرام بالحجّ ، أو فواته مع عمرة التمتّع بعد الإحرام بها وفواتها مع الحجّ ، فإنه حينئذٍ يجب العدول بنيّة إحرامه إلى نيّة العُمرة المفردة ، والإتيان بأفعالها ليتحلّل من إحرامه. وهذا ثابت بالنصّ (١) والإجماع ، لكنّه مختصّ بالمفردة.
ومن وقع على زوجته دائمة كانت أو منقطعة ، حرّة أو مملوكة فجامعها قُبُلاً بالنصّ (٢) والإجماع ، ودبراً على الأشهر الأظهر ؛ لدخوله في إطلاق من وقع على امرأته ، ويتحقّق ذلك بإيلاج الحشفة قبل المشعر ، ولو بعد عرفة وجب عليه إتمام الحجّ ، والحجّ من قابل عقوبة سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً ولو كان عن غيره.
فإذا كان ما أوقع فيه الخطيئة تمتّعاً وجب القضاء تمتّعاً ؛ لأنه يجب من نوع ما أوقع فيه الخطيئة فتجب معه العُمرة المتمتّع بها ؛ لأنه لا يكون حجّ تمتّع إلّا بعمرة تمتّع قبله.
أمّا لو كان ذلك الحجّ قراناً أو إفراداً ؛ فإن كان ندباً أو ملتزماً وحده قضي وحده ، وإن كان ملتزماً بإجارة أو نذر أو شبهه مع العُمرة المفردة فالأظهر الأشهر أنه كذلك ؛
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب ٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١١٠ ـ ١١٥ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٣.