حرّمه الإحرام إلّا بإيقاع أفعال معلومة محصورة ، بلا فرق ولا فارق بين أنواع الحجّ ولا أنواع العُمرة ، ولا بين الحجّ والعمرة.
وإيقاع الخطيئة ليس يعدّ في فتوًى ولا خبر من المحلّلات ، بل صريح ما تطابق عليه النصّ والفتوى فيمن وقع منه مثل ذلك في إحرام الحجّ أنه يجب عليه إكماله ولا يحلّ بذلك من إحرامه أنه ليس من المحلّلات في إحرام حجّ ولا عُمرة ؛ لعدم الفرق بين إحرامي الحجّ والعمرة تحريماً وتحليلاً ، لاستصحاب كونه محرماً ، وتحريم ما يحرم على المحرم حتّى يثبت إحلاله بيقين. ولا يتحقّق إحلاله إلّا بالإتيان بأفعال العُمرة ، أو ما يحلّ به المصدود أو المحصر إن كان كذلك ، ولا يقين في إحلاله وارتفاع حكم المحرم عنه بمجرّد إيقاعه الخطيئة ؛ لعدم الدليل المعارض لذلك الاستصحاب.
الثاني : أن لفظ الخبرين ظاهره وجوب الإتمام ، وإلّا لما كان لقوله عليهالسلام يقيم إلى الشهر الآخر (١)
فائدة ولا معنًى ؛ إذ لو أخلّ بمجرّد الخطيئة مع وجوب الإعادة لكان يأمره بالإتيان بها فوراً لا بعد شهر ، فلمّا حكم بالفصل بينهما بشهر علم أن ذلك فرع كمال العُمرة الفاسدة وتحقّقها ؛ لأن الشهر إنما يُفصل به بين العمرتين التامّتين اللتين يلزم المكلّف الإتيان بهما ، ومع فرض التحلّل من الإحرام بذلك لا معنى لاعتبار فصل الشهر خصوصاً لو وقع الوقاع قبل الطواف ؛ إذ لا عمرتين حينئذٍ حتّى يراعى الفصل بالشهر.
أمّا إطلاق الإفساد فيهما فمجاز ، ومعناه ما يعني الفقهاء بإفساد الحجّ بذلك ، وهو وجوب القضاء مع الإكمال. وقد صرّح جملة من الأخبار (٢) بإطلاق الإفساد بالحجّ ، ولعلّه مأخذ الفقهاء في إطلاق الإفساديّة على الحجّ ؛ لعدم الفرق بين إحرام الحجّ والعمرة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢٤ / ١١١٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٨ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ١٢ ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٦ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ١١.