فصل : في مواقيت العمرة
وهي :
ذو الحُلَيفة : لأهل المدينة. والأشهر الأظهر أنه الوادي المسمّى بذي الحليفة كلّه ، لا المسجد الكائن فيه على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وهو صحن المسجد الموجود الآن ، دون سقائفه بخصوصه كما قيل ، فإنه ضعيف جدّاً ، ويدلّ على ما هو المشهور من أنه جميع ذلك الوادي الأخبار المتكثّرة بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة (١).
وما ورد بتفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة فمن باب بيان الشيء باسم أشرف أجزائه أو أشهرها ، أو من باب بيانه بأشهر أسمائه عند المخاطب وأوضحها عنده ، فقد ورد إطلاق ذي الحليفة (٢) والشجرة (٣) ومسجد الشجرة (٤) على ذلك الوادي ، ولم يرد حديث بأن الوقت خصوص المسجد دون باقي ذلك الوادي حتّى يعارض به تلك الإطلاقات المستفيضة فتقيّد به.
إن ما ورد في بعض الأخبار تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة (٥) من باب الإيضاح ، إلّا إن المحرّم خصوص المسجد. وهذا هو مقصود من عبّر عنه بذي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٣٠٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ١ ـ ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ١٤٦ / ٥٩٩ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٩ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٨ ، أبواب المواقيت ، ب ٨ ، ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٣.