والسلام عليكم ورحمة الله ) (١). وجه الدلالة : أن الأصلَ في فعل المعصوم المقصود به القربة الوجوبُ ، خصوصاً في الصلاة.
الخامس عشر : ورود الأمر به في أخبار كثيرة ، والأمر للوجوب.
منها : صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت [ أم ] (٢) خمساً ، أَمْ نقصت أَمْ زدت ، فتشهّد وسلم (٣) الخبر.
ومنها : صحيح سليمان بن خالد : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأُوليين ، فقال إنْ ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمَّ الصلاة ، حتّى إذا فرغ فليسلِّم (٤) الخبر.
وصحيح ابن أبي يعفور : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلّى الركعتين من المكتوبة ، [ فلا (٥) ] يجلس فيها حتّى يركع ، فقال يتمّ صلاته ، ثمّ يسلّم (٦) الخبر.
وصحيح محمّد بن مسلم : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلّى ركعتين ولا يدري ركعتين هي أو أربع قال يسلّم ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين (٧) الخبر.
وصحيح عبد الله الحلبي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال يسلّم مَن خلفه ، ويمضي في حاجته إن أحبَّ (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٩ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٢.
(٢) في المخطوط : ( أو ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٤ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٠٢ ، أبواب التشهّد ، ب ٧ ، ح ٣.
(٥) من المصدر ، وفي المخطوط : ( فلم ).
(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٨ / ٦٢٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٠٢ ، أبواب التشهّد ، ب ٧ ، ح ٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٥ / ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٤ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١ ، ح ٦.
(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٩.