وحسنة ابن أبي عمير : عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل صلّى فلم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم (١) الخبر.
وحسنة زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام : في حديث طويل قال فيه وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب ، فقم فصلِّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو ثلاثاً فانوها المغرب ثمّ سلّم (٢) الخبر.
وحَسَن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلّى أم اثنتين؟ قال يعيد ، قلت : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلّى الأُخرى ولا شيء عليه ، ويسلّم (٣).
وموثّقة أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثم تسلّم بعدهما (٤).
وموثّقة عمّار بن موسى : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلّى [ ثلاث ] (٥) ركعات وهو يظن أنها أربع قال يبني على صلاته متى ما ذكر ، ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم (٦) الخبر.
ومنها : ما في ( المعتبر ) نقلاً من جامع البزنطي : عن عبد الكريم : عن أبي بصير : قال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٣ ، ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ / ١ ، تهذيب الأحكام ٣ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ٣٤٠ ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، أبواب المواقيت ، ب ٦٣ ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، وسائل الشيعة ٨ : ١٨٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ٦ ، وأيضاً ٨ : ٢١٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١ ، ح ٨.
(٥) من المصدر.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ / ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٠٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣ ، ح ١٤.