البرّاج في ( المهذّب ) (١).
وفي ( التنقيح ) (٢) نقل المنع من الإحرام قبل الوقت مطلقاً عن الحسن والمرتضى والعجليّ ، وأنهم لم يستثنوا الناذر ، وستأتي عبارته إن شاء الله.
ويدلّ عليه أن الإحرام قبل الميقات وبعده غير مشروع إلّا ما استثناه الدليل ، وليس هذا منه. والنصّ (٣) والإجماع أن نذر ما ليس بمشروع باطل لا ينعقد ، فهذا نذر غير مشروع ، فهو باطل ، فلا ينعقد.
وأمّا إن الإحرام قبلها أو بعدها غير مشروع فقد استفاضت به الأخبار.
فمنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال ، وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحرم بالحجّ في سواهن. وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً وترك الاثنتين (٤).
دلّ الخبر على أن رسول الله صلىاللهعليهوآله جعل للإحرام بالحجّ وقتاً ومكاناً معلومين ، لا يجوز إيقاعه لأحد في غيرهما ، والنكرة في سياق النفي للعموم.
وخبر مَيْسر : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيّهما أفضل؟ قال يا مَيْسر ، أتصلّي العصر أربعاً ، أم تصلّيها ستّاً؟
فقلت : أصليها أربعاً أفضل ، فقال وكذلك سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها (٥).
فجعل الإحرام من الكوفة بمنزلة صلاة العصر ستّاً ، وصلاة العصر ستّاً لا شكّ أنه بدعة مبطل ، فلا يصحّ نذره. فما هو بمنزلته من الإحرام من الكوفة كذلك.
وخبر ابن أُذينة كما في ( تهذيب الأحكام ) وصحيحه كما في ( الكافي ) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا
__________________
(١) المهذّب ١ : ٢١٤.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٤٩.
(٣) وسائل الشيعة ٢٣ : ٣١٧ ـ ٣٢١ ، كتاب النذر والعهد ، ب ١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٣ ، أبواب المواقيت ، ب ١١ ، ح ٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٢ / ١٥٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١١ ، ح ٦.