قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمةً واحدةً عن يمينك (١).
وما في ( البحار ) نقلاً من ( المعتبر ) ، و ( المنتهى ) ، و ( التذكرة ) ، نقلاً من جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال يقول : السلام عليكم (٢).
وفيه نقلاً من ( دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمَّد عليهماالسلام : قال فإذا قضيت التشهّد فسلّم عن يمينك وعن شمالك ، تقول : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله (٣).
وبالجملة ، فالأخبار الآمرة بالتسليم آخر الصلاة أكثر من أن أُحصيها ، ومدلولُ الأمر الوجوبُ ، فيحتاج القائلُ بالاستحباب إلى دليلٍ يقاومُها ، ولا دليل.
السادس عشر : ما رواه الصدوق : في ( العلل ) بسنده عن المفضّل بن عمر : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام : عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال لأنه تحليل للصلاة الخبر.
إلى أن قال : قلت : فَلِمَ صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال لأنه تحيّة المَلَكَينِ ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار (٤) الخبر.
وفيه من الدلالة ما لا يخفى ، بل ظاهره أن المعروف بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام هو الوجوب ، حيث وقع السؤال عن علّة وجوب التسليم.
السابع عشر : ما رواه الصدوق : في ( معاني الأخبار ) بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ : قال : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام : عن معنى التسليم في الصلاة ، فقال التسليم علامة الأمن ، وتحليل للصلاة ، قلت : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم واردٌ أمِنُوا شرَّهُ ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمِنَ شرَّهم ، وإن لم يسلّم لم يأمنوه ، وإن لم
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٧.
(٢) بحار الأنوار ٨٢ : ٣٠٢ / ٤ ، المعتبر ٢ : ٢٣٦ ، منتهى المطلب ١ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٤٦.
(٣) بحار الأنوار ٨٢ : ٣٠٨ / ١٤ ، دعائم الإسلام ١ : ٢١٥.
(٤) علل الشرائع ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ / ١.