يردّوا على المُسَلِّم لم يأمنهم ، وذلك خُلُقٌ في العرب ، فجعل التسليم [ علامة (١) ] للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً مِنْ أنْ يدخل في الصلاة ما يفسدها (٢).
وجه الدلالة فيه من ثلاثة أوجه :
أحدها : نصّه أنه تحليل الصلاة ، وقد مضى وجه دلالته.
الثاني : أنه دلّ على أنه إذا وقع قبله شيء من مفسدات الصلاة بطلت ، وبعده لا تبطل.
الثالث : ما قرّره فاضل ( المناهج ) : بعد أن أورد هذه الرواية ، ورواية علل الصدوق : المتقدّمة (٣) ، وما رواه الفضل بن شاذان : من ( العلل ) ، حيث قال فإنْ قال : فلِمَ جعل التسليم تحليلَ الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر؟ قيل : لأنه لمّا كان في الدخول في الصلاة تحريمُ الكلام للمخلوقين والتوجّه إلى الخالق ، كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين بالكلام إنما هو بالتسليم (٤).
قال رحمهالله : ( وجه دلالة الروايات مع تصريح رواية المفضّل بالوجوب ، أنها دلّت صريحاً على أن التسليم علّة لانحلال الصلاة والخروج منها وحليّة ما ينافيها ، والمعلولُ عدمٌ عند عدم علّتهِ ، الّا أن يتيقّن أنه يخلف بدلها علّة أُخرى ، لكن لا يتيقّن هنا ، فتعيّن ألّا يتحقّق الخروج من الصلاة إلّا به ) ، انتهى.
وهو حسن ، لكن دلالة خبر علل الفضل على العلّية فيه تأمّل.
الثامن عشر : صحيح زرارة : ومحمّد بن مسلم : ، قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : رجل صلّى في السفر أربعاً أيُعيدُ؟ قال إن كان قُرئتْ عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعادَ ، وإن لم يكن قُرِئتْ عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (٥).
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( علّة ).
(٢) معاني الأخبار : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٨ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ١٣.
(٣) علل الشرائع ٢ : ٥٧ / ١ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٧ ـ ٤١٨ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ١١.
(٤) علل الشرائع ١ : ٣٠٥ / ٩ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٧ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ١٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥٠٦ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٧ ، ح ٤.