وهذا الخبر هو عمدة العصابة في صحّة صلاة المسافر تماماً إذا كان جاهلاً بحكم التقصير ، ولو كان التسليم مندوباً لَمَا بطلت صلاة العالِم بالتقصير لو أتمّ ؛ لوقوع الزيادة خارج الصلاة.
التاسع عشر : موثّق أبي بصير : قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول في رجل صلّى الصبح ، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ، ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم (١).
العشرون : ظاهرُ النصّ (٢) والفتوى (٣) بلا معارض عدمُ مشروعيّة صلاة الاحتياط قبل التسليم ، ولو كان مندوباً لشرع قبله ، ولا دليل على مشروعيّته قبله.
الحادي والعشرون : الظاهرُ أيضاً من النصّ (٤) والفتوى (٥) عدمُ مشروعيّة سجدتي السهو قبل التسليم ، وأن فعلهما قبله إنما هو مذهب العامّة (٦) ، ولو كان مستحبّاً لَشَرعتا قبله بلا نكير ، وليس كذلك.
الثاني والعشرون : يلزم القولَ بالاستحباب ؛ إمّا موافقةُ أبي حنيفة : في القول بجواز الخروج من الصلاة بكلّ مُنَافٍ (٧) ، أو القولُ بتعيّن الخروج بآخِرِ واجبٍ منها ، ولا قائل بشيء منهما ، ولا دليل عليه ، بل الإجماع قائم على نفيهما وعلى وجوب الخروج منها كما قام على وجوب الدخول فيها ، فتعيّن القول بوجوب التسليم وانحصار المُخْرِجِ فيه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٢ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٦ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩.
(٣) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١٤٦ ، النهاية : ٩٠ ـ ٩١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٤ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٥ / ٧٦٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٣٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٠٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٥ ، ح ٣.
(٥) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٢٥.
(٦) المغني ٢ : ٢٢ ـ ٢٣ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠١.
(٧) المجموع شرح المهذّب ٣ : ٤٦٢.