وأمّا النساء فيجوز لبسه [ لهنّ (١) ] حال الصلاة مطلقاً وحال الإحرام إذا لم يفدهن زينة ، والحرير كالذهب في جميع ما ذكر.
فإذا لبس المحرم ثيابه وجب أن ينوي ما قصد له من النُّسُك : جنساً بأن يعيّن ما يحرم له من عمرة التمتّع أو الإفراد.
ووصفاً من أنها واجبة أو مندوبة.
والواجبة من أنها عمرة الإسلام أو قضاء العُمرة المفسدة أو في حجّ القضاء ، وبالالتزام بإجارة أو نذر أو شبهه.
ولا بدّ من العلم بواجباتها وقصد الإتيان بها في محالّها وأزمانها ، والكفّ عن كلّ ما يحرم على المحرم على الإجمال. ولا يشترط العلم بتفاصيل المحرّمات وإن كان أوْلى وأحوط. كلّ ذلك تقرّباً إلى الله بامتثال أمره ونهيه.
وليُدخلْ في مَنْوِيّه التلبيات الأربع الواجبة ؛ فإنها جزء من النُّسُك ينعقد بها الإحرام بمثابة التحريم من الصلاة ، فهما جزءان من العمل المنويّ.
ولا ينعقد الإحرام بالمتمتّع بها إلّا في شوّال ، وذي القعدة ، وذي الحجّة إلى وقت يمكنه فيه أداء مناسكها وإدراك الموقفين. والمفردة تصحّ في جميع السنة. وليس لما بين العمرتين حدّ لا تصحّ فيه الثانية على الأظهر. ولو نوى نوعاً وقصد الإحرام به ونطق بغيره لم يضرّ وإن كان عمداً خصوصاً مع التقيّة ، والأخبار (٢) بأمر الشارع أن ينطق بالحجّ وينوي العُمرة كثيرة بلا معارض ، ولأن النيّة ليست هي الحروف المنطوق بها ، بل ولا الحروف المتصوّرة وإن حكت صورة حقيقة النيّة ، وهي التي روحها الأمر الباعث على العمل.
__________________
(١) في المخطوط : ( لهم ).
(٢) انظر وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٨ ، أبواب الإحرام ، ب ٢١.