الفصل الثاني : في الطواف
الطواف في العمرتين واجب بالنصّ والإجماع ، وفيه أَبحاث :
الأوّل : إذا أتيت مكّة زادها الله شرفاً وأنت محرم ، فائتِ الكعبة وطف بها سبعة أشواط ، لا أقلّ ولا أكثر ولو خطوة ، بل ولا أقلّ منها. وهنا مسائل :
الأُولى : يجب البدأة بالحجر والختم به بالنصّ (١) والإجماع.
الثانية : يجب أن يكون البيت زاده الله تشريفاً وتعظيماً على يسارك في جميع الطواف بالنصّ (٢) أيضاً والإجماع فتوًى (٣) وعملاً من الأُمّة كالأوّل.
الثالثة : يجب إدخال حجر إسماعيل في الطواف بالنصّ (٤) والإجماع كذلك.
الرابعة : يجب أن يكون الطواف بين البيت والمقام حيث هو الآن بالنصّ (٥) : والإجماع أيضاً ، وهي معتبرة من جميع نواحيه بالنصّ (٦) والإجماع.
وهل هي معتبرة من جهة الحجر من الشاذروان كالجهات الثلاث ، أم من حدّ الحجر؟ قولان يلتفتان إلى أن الحجر من البيت أم لا؟.
وعزي الأوّل إلى مشهور المتأخّرين ، بل عزي إلى الأكثر. ولكن قال خاتمة الحفّاظ الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) : ( ما نسبه في ( الدروس ) (٧) إلى المشهور من أن الحجر من الكعبة ، لا نعلم في كلام الأصحاب من المتقدّمين والمتأخّرين
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٧ ، أبواب الطواف ، ب ٣١ ، ح ٣.
(٢) انظر : تذكرة الفقهاء ٨ : ٨٩ / المسألة : ٤٥٦ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٢٨ ، رياض المسائل ٤ : ٢٦١ ، عوالي اللآلي ٤ : ٢١٥ / ٧٣.
(٣) انظر : تذكرة الفقهاء ٨ : ٨٩ / المسألة : ٤٥٦ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٢٨ ، رياض المسائل ٤ : ٢٦١ ، عوالي اللآلي ٤ : ٢١٥ / ٧٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٣ ، أبواب الطواف ، ب ٣٠.
(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٠ ، أبواب الطواف ، ب ٢٨.
(٦) المصدر نفسه.
(٧) الدروس ١ : ٣٩٤.