وضوء إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضّأ ويعيد ، فإنْ كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين (٢).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف.
وسألته عن رجل طاف وهو على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتدّ به (٣).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتد بذلك الطواف؟ قال لا (٤).
وغيرها من الأخبار من غير معارض ، فإذن الحكم إجماعيّ.
وحكم المستحاضة مع فعلها ما يجب عليها للصلاة حكم الطاهر بلا خلاف يظهر ، وأخبار أسماء بنت عميس (٥) دليل عليه بلا معارض ، فهو إجماع أيضاً ، وبدونه محدثة.
وتقوم الطهارة الترابيّة مقام المائيّة حال تعذّر المائيّة بلا خلاف يعرف ، وعموم أخبار بدليّة التراب عن الماء تشمله.
هذا بالنسبة إلى المستحاضة وذي البطن والسلس والريح ، الذين لا ينقطع حدثهم بقدر الطواف ، وتعذّرت عليهم الطهارة المائيّة على نحو يتيح لهم التيمّم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٧٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ٣ ، باختلافٍ يسير.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٧ / ٣٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ٤ ، باختلاف.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ / ١ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ١ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٩ / ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٦٢ ، أبواب الطواف ، ب ٩١ ، ح ١.