للصلاة. هذا إن أمكن طوافهم ولو محمولين ، وإلّا وجبت الاستنابة ، ويعتبر ذلك حينئذٍ في النائب.
أمّا الحائض فلا يجوز لها دخول المسجد الحرام ولو متيمّمة فلا يصحّ طوافها. والأخبار به وبأنها تعدل إلى حجّ الإفراد لو لم تطهر في وقت يسعها بعد الطهر أفعال العُمرة مع إدراك الموقفين كثيرة (١) ، فلا بدّ لها من أن تطهر أوّلاً حتّى يباح لها التيمّم للطواف إذا تعذّرت المائيّة.
وأمّا الجنب فيصحّ منه الطواف بالترابيّة ؛ للعمومات ، ومن حيث اضطراره حينئذٍ ، وعدم ورود الرّخصة له بالعدول أو تأخير الطواف.
السابعة : يشترط في صحّة الطواف طهارة الثوب من النجاسة مطلقاً ، وإن عفي عنها في الصلاة على الأشهر الأظهر ؛ لعموم الدليل ، كخبر يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج فيغسله ، ثمّ يعود فيتمّ طوافه (٢).
وموثّقته : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، فقال اعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عدّ وابنِ على طوافك (٣).
وعمل المشهور يجبر ضعف السند.
والجمع بين هذه الرواية وما رواه الشيخ عن البزنطيّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر (٤).
بحمل هذه على من لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من طوافه ، فإنه صحيح ؛
__________________
(١) ستأتي في المسألة الثامنة عشرة انظر : ص ٢٨٣ وما بعدها.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٩ ، أبواب الطواف ، ب ٥٢ ، ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٩ ، أبواب الطواف ، ب ٥٢ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٦ / ٤١٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٩ ، أبواب الطواف ، ب ٥٢ ، ح ٣.