للامتثال ، ولأنه ممّن وضع عنهم ما لا يعلمون.
وظاهر الفتوى أن من لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ صحّ طوافه مطلقاً ، بل لا نعلم فيه مخالفاً ، بل ادّعى فيه الإجماع جماعة. وجاهل الحكم عامد على الأشهر الأظهر ؛ لعدم دليل على معذوريّته هنا ، والأصل عدم المعذوريّة.
وفي ( الدروس ) (١) ألحقَ الناسي بالعامد. والمشهور إلحاقه بالجاهل ، وهو غير بعيد ؛ لصدق الامتثال وتحقّق المعذوريّة في الجملة.
ولو قيل بالفرق بين ذكرانه في حال إمكان الإتيان به ، أو قبل التلبّس بنُسُك آخر وغيره كان وجهاً.
ومن علم بالنجاسة في الأثناء أزالها وبنى إن أكمل حينئذٍ أربعة أشواط مطلقاً وصحّ طوافه. وكذا يصحّ لو لم يستلزم إزالتُها قطعَه والإخلالَ بالموالاة مطلقاً. أمّا لو كان إزالتُها تستلزم ذلك وعلم قبل إكمال أربعة ، فهل يبني حينئذٍ على ما أتى به أو يعيد من رأس؟
قيل : إن المشهور الثاني ؛ نظراً لأدلّة وجوب الموالاة كالتأسّي وغيره ، خرج منه ما لو أكمل أربعة بدليل ، ولأن الفتوى والأخبار فصّلت في مواضع كثيرة من قواطع الطواف بين إكمال الأربعة فيبني وعدمه فيستأنف ، فكأنها قاعدة في قطع الطواف حصلت بالاستقراء وبهذا تخرج عن القياس.
وقال جماعة : يبني مطلقاً (٢) ؛ نظراً إلى إطلاق الخبرين المذكورين (٣) ، وصحيح حمّاد بن عثمان عن حبيب بن [ مظاهر (٤) ] قال : ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطاً ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثمّ جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أنْ تبنى
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٤.
(٢) مدارك الأحكام ٨ : ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٣) هما قويّة منصور بن حازم : في الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦ ، وخبره : في الكافي ٥ : ١٢٩ / ٤٢٧.
(٤) من المصدر ، وفي المخطوط ( ظاهر ).