على ما طفت ، أما إنه ليس عليك شيء (١).
ونظراً إلى صدق الامتثال بما مضى ، وهذا أقوى من الأوّل.
بل ظاهر ( المدارك ) (٢) وغير واحد : أنه المشهور ، ولم ينسبوا الخلاف بالتفصيل إلّا إلى الشهيدين (٣).
وهذه الأخبار مقيّدة لما ربّما يقال : إن القاعدة المستفادة من استقراء أحكام قطع الطواف الفرق بين ما إذا كان بعد إكمال أربعة فيبني ، أو قبله فيعيد. فصحّة البناء هنا مطلقاً خرج وثبت بهذا الدليل. وربّما قيل بالإعادة مطلقاً ، وهو شاذّ نادر ضعيف جدّاً.
الثامنة : يشترط في صحّة الطواف مطلقاً الستر للعورة التي يجب سترها في الصلاة ، فقد استفاضت الأخبار بأن أمير المؤمنين عليهالسلام أذّن في الموسم لمّا بعثه النبيّ صلىاللهعليهوآله بآيات البراءة إلّا يطوف بهذا البيت عريان.
منها : ما نقله الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ) عن العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله بعث عليّاً عليهالسلام بسورة براءة فوافى الموسم ، فبلّغ عن الله وعن رسوله بالمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفي أيّام التشريق الخبر.
إلى أن قال ولا يطوفنّ بالبيت عريان (٤).
ومنه : عن البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه فلمّا قدم عليّ عليهالسلام ، وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر.
إلى أن قال وقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان (٥) الخبر.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٧٩ ، أبواب الطواف ، ب ٤١ ، ح ٢.
(٢) مدارك الأحكام ٨ : ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٣) الدروس ١ : ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، مسالك الأفهام ٢ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠.
(٤) تفسير العيّاشيّ ٢ : ٨٠ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٠ / ٤٠١ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠١ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٤.