فلم يبقَ بعد هذا شبهة في وجوب الستر للطواف وشرطيّته في صحّته ، فإن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فليس للتوقّف فيه وجه.
التاسعة : الختان شرط في صحّة طواف الرجل دون المرأة ، كما قطع به أكثر الأصحاب ، وعن ظاهر ( المنتهى ) (١) أنه موضع وفاق.
وفي كلام جماعة أنه إجماع.
والنصوص به مستفيضة ، منها : صحيحة حَرِيز (٢) ، وإبراهيم بن عمرو (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا بأس أنْ تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختون.
وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام أنه قال الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أنْ تطوف المرأة (٤).
وصحيحة إبراهيم بن ميمون عنه عليهالسلام : في الرجل يسلم فيريد أن يحجّ وقد حضر الحجّ ، أيحجّ أم يختتن؟ قال لا يحجّ حتّى يختتن (٥).
وحسنة حَرِيز عنه عليهالسلام قال لا بأس أنْ تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن (٦).
وموثّقة حَنَان بن سَدِير : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نصرانيّ أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن ، أيحجّ قبل أن يختتن؟ قال لا ، ولكن يبدأ بالسنّة (٧).
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ : ٦٩٠ ( حجريّ ).
(٢) الكافي ٤ : ٢٨١ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٧ ، أبواب الطواف ، ب ٣٩ ، ح ١ ، بتفاوتٍ يسير.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧١ ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب ٣٣ / ذيل الحديث ٣ ، بتفاوتٍ يسير.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٦ / ٤١٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٠ ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب ٣٣ ، ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٨١ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٠ ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب ٣٣ ، ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧١ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣ ، ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧١ ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب ٣٣ ، ح ٤.